فصل ويسن أن يخطب على منبر أو موضع عال
الإقناعالحنابلةالمسائل ٣٬٨٧١ إلى ٣٬٩٠٥
-
١/١٩٤١/١٩٤
ويكون المنبر عن يمين مستقبل القبلة
-
وإن وقف عل الأرض وقف عن يساره مستقبل القبلة بخلاف المنبر
-
وأن يسلم على المأمومين إذا خرج عليهم وإذا أقبل عليهم
-
ورد هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على المسلم عليهم
-
وابتداؤه سنة
-
ثم يجلس إلى فراغ الأذان
-
وأن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة جدا
-
قال جماعة: بقدر سورة الإخلاص
-
فإن أبى أو خطب جالسا فصل بسكتة
-
ويخطب قائما
-
ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يديه وبالأخرى على حرف المنبر أو يرسلها
-
وإن لم يعتد على شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما
-
١/١٩٥١/١٩٥
ويقصد تلقاء وجهه فلا يلتفت يمينا ولا شمالا
-
وأن يقصر الخطبة والثانية أقصر من الأولى
-
ويرفع صوته حسب طاقته
-
ويعربهما بلا تمطيط
-
ويكون متعظا بما يعظ الناس به
-
ويستقبلهم وينحرفون إليه فيستقبلونه ويتربعون فيها
-
وإن استدبرهم فيها كره
-
ويدعو للمسلين ولا بأس به لمعين حتى السلطان
-
والدعاء له مستحب في الجملة
-
ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة
-
ولا بأس أن يشير بإصبعه فيه
-
ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له
-
وإن قرأ سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل فسجد
-
وإن أمكنه السجود على المنبر سجد عليه
-
وإن ترك السجود فلا حرج
-
ويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة
-
ولا بأس بالحبوة نصا وبالقرفصاء
-
وهي الجلوس على إليته رافعا ركبتيه إلى صدره مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض
-
وكان الإمام أحمد يقصد هذه الجلسة ولا جلسة أخشع منها
-
ولا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام
-
فإذا فرغ من الخطبة نزل عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة
-
ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة
-
وإذا نزل نزل مسرعا قاله ابن عقيل وغيره.