فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال الشيخ (٧) : ويكره تحريه سجدة غيرها) أي غير سجدة الم تنزيل.

٢٬٨٠٠

وقال ابن رجب : قد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا، أن تعمد قراءة سورة غير "الم تنزيل" في يوم الجمعة بدعة. قال: وقد ثبت أن الأمر

٢٬٨٠١

بخلاف ذلك. قاله في "الإنصاف".

٢٬٨٠٢

فإن سها عن السجدة، فنص أحمد يسجد للسهو، قاله القاضي، كدعاء القنوت. قال: وعلى هذا لا يلزم بقية سجود التلاوة في غير صلاة الفجر، في غير يوم الجمعة؛ لأنه يحتمل أن يقال فيه مثل ذلك، ويحتمل أن يفرق بينهما؛ لأن الحث والترغيب وجد في هذه السجدة أكثر، قاله في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.