فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلوا ظهرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فـ) على هذا (إن اجتمع معه العدد المعتبر) للجمعة (أقامها، وإلا صلوا ظهرًا) ،
٢٬٨١٢
قال في القاعدة الثامنة عشرة : وعلى رواية عدم السقوط، أي عن الإمام، فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة، ذكره صاحب "التلخيص" وغيره، فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية تسقط بحضور أربعين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.