فإن فعلت بعده أعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فعلت) الجمعة (بعده) أي الزوال، (اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد) قاله ابن تميم.
٢٬٨١٤
وقال في "التنقيح" و"المنتهى": فيعتبر العزم عليها،
٢٬٨١٥
ولو فعلت قبل الزوال، وهو ظاهر الفروع، وقدمه في "الإنصاف".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.