فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا من بَعُدَ منزله، فـ) يجب عليه السعي (في وقت يدركها) فيه إن سعى إليها من منزله (إذا علم حضور العدد) المعتبر للجمعة.

٢٬٨٢١

قال في "الفروع": أطلقه بعضهم. والمراد بعد طلوع الفجر، لا قبله، ذكره في "الخلاف" وغيره، وأنه ليس بوقت للسعي أيضًا.

٢٬٨٢٢

ويسن أن يخرج إلى الجمعة (على أحسن هيئة بسكينة ووقار مع خشوع، ويدنو من الإمام) أي يقرب منه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسّلَ واغتسلَ، وبكّر وابتَكَرَ، ومشَى ولم يركبْ، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغُ، كان له بكل خطوةٍ يخطوها أجر سنة، عمل صيامها وقيامها" رواه أحمد، وأبو داود من حديث أوس بن أوس ، وإسناده ثقات.

وقوله "غسل" بالتشديد أي جامع، واغتسل معلوم. و"بكر" أي خرج في بكرة النهار وهي أوله، و"ابتكر" أي بالغ في التبكير، أي جاء في أول البكرة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.