فصل يسن أن يغتسل للجمعة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٣٬٩٣٤ إلى ٣٬٩٩٧
-
١/١٩٧١/١٩٧
وتقدم ويتنظف بقص شاربه وتقليم أظفاره وقطع الروائح الكريهة
-
يتطيب بما يقدر عليه ولو من طيب أهله
-
وأن يلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض
-
ويبكر إليها: غير الإمام بعد طلوع الفجر ماشيا إن لم يكن عذر
-
فإن كان فلا بأس بركوبه ذهابا وإيابا
-
ويجب السعي بالنداء الثاني بين يدي الخطيب لا بالأول لأنه مستحب
-
والأفضل من مؤذن واحد ولا بأس بالزيادة
-
إلا من بعد منزله ففي وقت يدركها إذا علم حضور العدد على أحسن هيئة بسكينة ووقار مع خشوع
-
ويدنو من الإمام
-
ويستقبل القبلة
-
ويشتغل بالصلاة إلى خروج الإمام فإذا خرج خففها ولو نوى أربعا صلى ركعتين
-
ويحرم ابتداء نافلة إذن غير تحية مسجد
-
والذكر وأفضله قراءة القرآن وسورة الكهف في يومها وليلتها
-
ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة
-
وأرجاها آخر ساعة من النهار يكون متطهرا منتظرا صلاة المغرب فإن من انتظر الصلاة فهو في صلاة
-
ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
ويكره أن يتخطى رقاب الناس:
-
إلا أن يكون إماما فلا للحاجة أو يرى فرجة لا يصل إليها إلا به
-
ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه ولو عبده أو ولده الكبير أو كانت عادته الصلاة فيه حتى المعلم ونحوه:
-
إلا الصغير
-
وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة
-
إلا من جلس بموضع يحفظه له بإذنه أو دونه
-
١/١٩٨١/١٩٨
ويكره إيثاره بمكانه الأفضل كالصف الأول ونحوه لا قبوله
-
فلو آثر زيدا فسبقه إليه عمرو حرم
-
وإن وجد مصلي مفروشا فليس له رفعه: ما لم تحضر الصلاة ولا الجلوس ولا الصلاة عليه
-
فله فرشه
-
ومنع منه الشيخ لتحجره مكانا من المسجد
-
ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به: ما لم يكن صبيا قام في صف فاضل أو في وسط الصف
-
فإن لم يصل إليه إلا بالتخطي جاز: كالفرجة
-
وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى نصا
-
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين تحية المسجد إن كان في مسجد ولم يخف فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام
-
ولا تجوز الزيادة عليهما
-
وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله قصد الجلوس أو لا
-
غير خطيب دخل فلها وقيمه لتكرار دخوله وداخله لصلاة عيد أو والإمام في مكتوبة أو بعد الشروع في الإقامة وداخل المسجد الحرام
-
وتجزئ راتبة وفريضة ولو فائتتين عنها
-
وإن نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم حصولهما
-
فإن جلس قبيل فعلها قام فأتى بها إن لم يطل الفصل
-
ولا تحصل بأقل من ركعتين ولا بصلاة جنازة وتقدم إذا دخل وهو يؤذن
-
ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب ولو كان غير عدل إن كان منه بحيث يسمعه ولو في حالة تنفسه لأنه في حكم الخطبة:
-
إلا له أو لمن كلمه لمصلحة
-
ولا بأس به قبلهما وبعدهما نصا وبين الخطبتين إذا سكت
-
وليس له تسكيت من تكلم بكلام بل بإشارة فيضع إصبعه على فيه
-
ويجب لتحذير ضرير وغافل عن بئر وهلكة ومن يخاف عليه نارا أو حية ونحوه
-
١/١٩٩١/١٩٩
ويباح إذا شرع في الدعاء ولو في دعاء غير مشروع
-
وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر سرا: كالدعاء اتفاقا قاله الشيخ
-
وقال: رفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه أو محرم اتفقا
-
ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها
-
ولا يسلم من دخل
-
ويجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطس نصا وتشميت عاطس ورد سلام نطقا
-
وإشارة أخرس مفهومة: ككلام
-
ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولو يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خفية
-
وفعله أفضل نصا
-
فيسجد للتلاوة
-
وليس له أن يرفع صوته ولا إقراء القرآن ولا المذاكرة في الفقه ولا أن يصلي أو يجلس في حلقة
-
ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة لأنه فعل ما لا يجوز فلا يعينه
-
قال أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلي
-
ولا يناوله
-
فإن سأل قبلها ثم جلس لها جاز
-
وله الصدقة على من لم يسأل وعلى من سألها الإمام له
-
والصدقة على باب المسجد عند دخوله أو خروجه أولى
-
ويكره العبث حال الخطبة
-
وكذا الشرب: ما لم يشتد عطشه
-
ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط
-
ولا بأس بشراء ماء الطهارة بعد آذان الجمعة أو سترة وتأتي أحكام البيع بعد النداء.