فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأرجاها آخر ساعة من النهار) رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم، بإسناد حسن، عن أبي سلمة، عن جابر مرفوعًا،

٢٬٨٢٦

وفي أوله:"إن النهار اثنتا عشرة ساعة". رواه مالك، وأصحاب السنن، وابن خزيمة، وابن حبان، من طريق محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن عبد الله بن سلام . لكن لم يحك في "الإنصاف" و"المبدع" هذا القول عن الإمام، ولا عن أحد من أصحابنا، بل ذكرا قول الإمام : أكثر الأحاديث على أنها - أي الساعة التي ترجى فيها الإجابة - بعد العصر، وترجى بعد زوال الشمس. وقد ذكر دليل هذين القولين مع بقية الأقوال، وهي اثنان وأربعون قولًا في "فتح الباري شرح البخاري".

٢٬٨٢٧

وقال ابن عبد البر عن قول الإمام: إنه أثبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أناسًا من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا فلم يختلفوا في أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ، ورجحه كثير من الأئمة كأحمد، وإسحاق . (يكون متطهرًا منتظرًا صلاة المغرب، فإن من انتظر الصلاة فهو في صلاة) للخبر .

٢٬٨٢٨

وفي "الدعوات" للمستغفري ، عن عراك بن مالك، أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف، فوقف في الباب، فقال: اللهم أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت لما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.