فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين) أي خفيفتين (تحية المسجد، إن كان) يخطب (في مسجد) لقول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم يومَ الجمعةِ وقد خرجَ الإمامُ فليصلِّ ركعتينِ" متفق عليه . زاد مسلم:"وليتجوز فيهما"،

٢٬٨٣٧

وكذا قاله أحمد والأكثر. (و) محل ذلك على ما في "المغني" و"التلخيص" و"المحرر" و"الشرح": إن (لم يخف فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام) فإن خافه تركهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.