وليس له أن يرفع صوته ولا إقراء القرآن ولا المذاكرة في الفقه ولا أن يصلي أو يجلس في حلقة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وليس له أن يرفع صوته، ولا إقراء القرآن، ولا المذاكرة في الفقه) لئلا يشغل غيره عن الاستماع.
٢٬٨٤٤
وفي "الفصول": إن بعد ولم يسمع همهمة الإمام جاز أن يقرأ،
٢٬٨٤٥
وأن يذاكر في الفقه اهـ. وهو محمول على ما إذا لم يشغل غيره عن الاستماع، وكلام المصنف على ما إذا أشغل. (ولا أن يصلي) لما تقدم: من أنه يحرم ابتداء غير تحية مسجد بعد خروج الإمام. (أو) أي ولا أن (يجلس في حلقة)
٢٬٨٤٦
قال في "الشرح": ويكره التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة؛ لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "نهَى عن التحَلّق يومَ الجمعةِ قبلَ الصلاةِ" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي (١) .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.