ولصحتها استيطان وعدد الجمعة: لا إذن إمام فلا تقام إلا حيث تقام
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يشترط (لصحتها) أي صلاة العيد (استيطان) أربعين (وعدد الجمعة) لما تقدم.
قال ابن عقيل: إذا قلنا من شرطها العدد، وكانت قرية إلى جانب قرية، أو مصر تصلى فيه العيد، لزمهم السعي إلى العيد، سواء كانوا يسمعون النداء أم لا؛ لأن الجمعة إنَّما لم يلزم إتيانها مع عدم السماع لتكررها،
٢٬٨٦٢
بخلاف العيد، فإنه لا يتكرر، فلا يشق إتيانه. واقتصر عليه في "الشرح". قال ابن تميم: وفيه نظر.
و (لا) يشترط لها (إذن إمام) كالجمعة (فلا تقام) العيد (إلا حيث تقام) الجمعة، لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.