ويفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد تبعا لكن يستحب أن يقضيها من فاتته: كما يأتي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرد، تبعًا) لأهل وجوبها (لكن يستحب أن يقضيها من فاتته) مع الإمام (كما يأتي) موضحًا.
(ولا بأس بحضورها النساء غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة، أو شهرة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليخرجن تفلاتٍ"
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.