فيصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر ستا زوائد قبل التعوذ ثم يتعوذ عقب السادسة بلا ذكر ثم يشرع في القراءة
الشروح عليها
(فيصلي ركعتين) إجماعًا ، لما في الصحيحين عن ابن عباس "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خرجَ يومَ الفطرِ فصلَّى ركعتيْنِ لم يصلِّ قبلهُمَا، ولا بعدهُمَا". ولقول عمر:"صلاة الفطرِ والأضحَى ركعتَانِ ركعتَانِ، تمام غير قصرٍ، على لسانِ نبيِّكم، وقد خابَ من افترى" رواه أحمد . (يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح) لأن الاستفتاح لأول الصلاة (ثم يكبر ستًا زوائد) لما روى أحمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرةَ تكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة".
قال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن حديث في الباب .
وقال عبد الله: قال أبي : أنا أذهب إلى هذا. ورواه ابن ماجه، وصححه ابن المديني .
وفي رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"التكبير سبع في الأولى، وخمسٌ في الآخرةِ، والقراءةُ بعدَهما كلتَيْهما" رواه أبو داود، والدارقطني .
وقال أحمد : اختلف أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في التكبير، وكله جائز.
وقال ابن الجوزي : ليس يروى عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في التكبير في العيدين حديث صحيح. (قبل التعوذ، ثم يتعوذ عقب) التكبيرة (السادسة) لأن التعوذ للقراءة، فيكون عندها (بلا ذكر) بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين؛ لأن الذكر إنما هو بين التكبيرتين، وليس بعد التكبيرة الأخيرة تكبير. (ثم يشرع في القراءة، ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود، وقبل قراءتها خمسا زوائد) لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.