فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) التكبير (المقيد فيه) أي الأضحى (يكبر من صلاة فجر يوم عرفة، إن كان مُحلا) لحديث جابر قال:"كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يكبرُ في صلاةِ الفجرِ يومَ عرفة إلى صلاةِ العصرِ من آخر أيامِ التشريقِ حين يسلم من المكتوبَاتِ" وفي لفظ: "كان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الصبحَ من غداةِ عرفة أقبلَ على أصحابه، فيقول: عَلى مكانِكُم، ويقول: اللهُ أكبر اللهُ أكبرُ، لا إلَه إلَّا اللهُ، واللهُ أكبر اللهُ أكبرُ وللهِ الحمدُ" رواهما الدارقطني .

٢٬٨٨٣

فإن قيل: مدار الحديث على جابر بن زيد الجعفي، وهو ضعيف.

قلنا: قد روى عنه شعبة والثوري ووثقاه، وناهيك بهما.

٢٬٨٨٤

وقال أحمد : "لم يتكلم في جابر في حديثه، إنما تكلم فيه لرأيه". على أنه ليس في هذه المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادًا منه ليترك من أجله، والحكم فيه حكم فضيلة وندب، لا حكم إيجاب أو تحريم، ليشدد في أمر الإسناد.

٢٬٨٨٥

وقيل لأحمد: بأي حديث تذهب في ذلك؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.