فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يكبر عقب نافلة) خلافًا للآجري؛ لأنها صلاة لا تشرع لها الجماعة، أو غير مؤقتة، فأشبهت الجنازة وسجود التلاوة. (ولا) يكبر (من صلى وحده) لقول ابن مسعود: "إنما التكبيرُ على منْ صلَّى جماعةً" رواه ابن المنذر (١) . ولأنه ذكر مختص بوقت العيد، فأشبه الخطبة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.