فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ووقتها: من حين الكسوف إلى حين التجلي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتُم ذلكَ فافزَعُوا إلى الصلاةِ حتى ينجَلِي". (جماعة) لقول عائشة: "خرج النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجدِ، فقام وكبَّر، وصف الناس وراءَهُ" متفق عليه (وفرادى) لأنها نافلة، ليس عن شرطها الاستيطان، فلم تشترط لها الجماعة كالنوافل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.