باب صلاة الكسوف
الإقناعالحنابلةالمسائل ٤٬٠٩٣ إلى ٤٬١٣٣
-
١/٢٠٣١/٢٠٣
وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه
-
وإذا كسف أحدهما فزعوا إلى الصلاة
-
وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء
-
وللصبيان حضورها
-
ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي جماعة وفرادى
-
ويسن أيضا ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع
-
والغسل لها
-
وفعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل
-
١/٢٠٤١/٢٠٤
ولا يشترط لها إذن ولا الاستسقاء: كصلاتهما منفردا
-
ولا خطبة لها
-
وإن فاتت لم تقض: كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر
-
ولا تعاد إن صليت ولو ينجل بل يذكر الله ويدعوه ويستغفره حتى ينجلي
-
وينادي لها: الصلاة جامعة ندبا ويجزئ قول: الصلاة فقط
-
ثم يصلي ركعتين ويقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ: الفاتحة ثم بالبقرة أو قدرها جهرا ولو في كسوف شمس ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح قال جماعة: نحو مائة آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة ودون القراءة الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الأول نسبته إلى القراءة كنسبة الأول منها ثم يرفع ولا يطيل اعتداله ثم يسجد سجدتين طويلتين
-
ولا تجوز الزيادة عليها لأنه لم يرد
-
ولا يطيل الجلوس بينهما ثم يقوم إلى الثانية فيفعل مثل ذلك من الركوعين وغيرها لكن يكون دون الأول في كل ما يفعله فيها
-
ومهما قرأ به جاز
-
ثم يتشهد ويسلم
-
وإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة على صفتها
-
١/٢٠٥١/٢٠٥
وإن شك في التجلي أتمها من غير تخفيف فيعمل بالأصل في بقائه ووجوده
-
وإن تجلى السحاب عن بعضها فراوه صافيا صلوا
-
وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت أو الفجر والقمر خاسف لم يصل
-
ولا عبرة بقول المنجمين ولا يجوز العمل به
-
وإن وقع في وقت نهي دعا وذكر بلا صلاة
-
ويجوز فعلها على كل صفة وردت: إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تقدم وهو الأفضل وإن شاء بثلاث أو أربع أو خمس! وإن شاء فعلها كنافلة
-
والركوع الثاني وما بعده سنة لا تدرك به الركعة
-
وإن اجتمع مع كسوف جنازة قدمت
-
فتقدم على ما يقدم عليه ولو مكتوبة
-
ونصه على فجر وعصر فقط
-
وتقدم على جمعة إن أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها
-
وكذا على عيد ومكتوبة إن أمن الفوت
-
وعلى وتر ولو خيف فوته
-
ومع تراويح وتعذر فعلهما تقدم التراويح
-
ولا يمكن كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر إذا اجتمع النيران
-
قال بعضهم: في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين
-
ولا خسوف القمر إلا في الإبدار: وهو إذا تقابلا
-
قال الشيخ: أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار وأن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار
-
وقال: من قال الفقهاء أن الشمس تنخسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال: ما ليس له به علم
-
وخطأ الواقدي في قوله: إن إبراهيم مات يوم العاشر وهو الذي انكسفت فيه الشمس وهو كما قال الشيخ: فعلى هذا يستحيل كسوف الشمس وهو بعرفة ويوم العيد
-
ولا يمكن أن يغيب القمر ليلا وهو خاسف والله أعلم
-
١/٢٠٦١/٢٠٦
ولا يصلي لشيء من سائر الآيات: كالصواعق والريح الشديدة والظلمة بالنهار والضياء بالليل إلا الزلزلة الدائمة فيصلي لها كصلاة الكسوف.