فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فاتت لم تقض) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فصلُّوا حتى ينْجَلي" ولم ينقل عنه أنه فعلها بعد التجلي، ولا أمر بها؛ ولأن المقصود عود ما ذهب من النور، وقد عاد كاملًا؛ ولأنها سنة غير راتبة ولا متابعة لفرض فلم تقض (كصلاة الاستسقاء، وتحية المسجد، وسجود الشكر) لفوات محالها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.