وعيادة المريض ونصه: غير المبتدع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) تسن (عيادة المريض) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "خمسٌ تجبُ للمسلمِ على أخِيهِ: ردُّ السلامِ، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتباعُ الجنَازَةِ" وفي لفظ: "حقُّ المسْلِمِ على المسلمِ ستٌّ" قيل: وما هنَّ يا رسول اللهِ؟ قال:"إذا لقيته فسلمْ عليه،
٢٬٩٧٥
وإذا دعاكَ فأجبه، وإذا استَنْصَحَكَ فانْصَحْ لهُ،
٢٬٩٧٦
وإذا عطس فحمدَ الله، فشمته،
٢٬٩٧٧
وإذا مَرضَ، فعُدْه، وإذا مَات، فاتبعهُ"، متفق عليهما ، إلا أن البخاري لم يذكر لفظ "الست"، ولا "النصيحة". (ونصه (٣) : غير المبتدع) كرافضي.
٢٬٩٧٨
قال في "النوادر": تحرم عيادته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.