فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُسنّ تفريق وصيته) لما فيه من تعجيل الأجر. واقتضى ذلك تقديم الدين مطلقًا على الوصية؛ لقول علي:"قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية".

٣٬٠١٣

وأما تقديمها في الآية؛ فلأنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، كان في إخراجها مشقة على الوارث، فقُدّمت حثًّا على إخراجها. قال الزمخشري : ولذلك جيء بكلمة: "أو" التي تقتضي التسوية، أي: فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع،

٣٬٠١٤

وإن كان مقدمًا عليها. (كل ذلك) أي: قضاء الدين، وإبراء ذمته، وتفريق وصيته (قبل الصلاة عليه) لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز.

٣٬٠١٥

وفي "الرعاية": قبل غسله. و"المستوعب": قبل دفنه، ويؤيد ما ذكره المصنف ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته - صلى الله عليه وسلم - على من عليه دين، ويقول:"صلوا على صاحبكم" إلى آخره، كما يأتي في الخصائص .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.