فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تعذَّر إيفاء دينه في الحال) لغيبة المال ونحوها (استُحبَّ لوارثه، أو غيره أن يتكفَّل به عنه) لربه، بأن يضمنه عنه، أو يدفع به رهنًا؛ لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته، وإلا، فلا تبرأ قبل وفائه، كما يأتي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.