ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك ويأتي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُكره أخذ أجرة على شيء من ذلك) يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن.
٣٬٠٢٤
قال في "المبدع": كره أحمد للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله، إلا أن يكون محتاجًا، فيُعطى من بيت المال،
٣٬٠٢٥
فإن تعذَّر، أُعطي بقدر عمله. (ويأتي) في الإجارة أن ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، بل ولا الرزق، ولا الجعالة على ما لا يتعدى نفعه، كالصلاة والصيام والحج.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.