Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويُكره أخذ أجرة على شيء من ذلك) يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن.

3,024

قال في "المبدع": كره أحمد للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله، إلا أن يكون محتاجًا، فيُعطى من بيت المال،

3,025

فإن تعذَّر، أُعطي بقدر عمله. (ويأتي) في الإجارة أن ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، بل ولا الرزق، ولا الجعالة على ما لا يتعدى نفعه، كالصلاة والصيام والحج.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.