ويستحب أن يكون ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل ولو جنبا وحائضا من غير كراهة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُستحبُّ أن يكون) الغاسل (ثقة، أمينًا، عارفًا بأحكام الغسل) . ونقل حنبل : لا ينبغي إلَّا ذلك. وأوجبه أبو المعالي (ولو) كان الغاسل (جنبًا وحائضًا) لأنَّ كلًّا منهما يصح منه الغسل لنفسه، فكذا لغيره (من غير كراهة) هو ظاهر "المنتهى" وغيره، حيث لم يذكروها، لكن تقدم أنَّه يكره أن يقرباه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.