وإن حضره مسلم ونوى غسله وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله نائبا عنه فظاهر كلام أحمد لا يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حضره) أي: الميت (مسلم) عاقل،
٣٬٠٣٨
ولو مميزًا (ونوى غسله، وأمر كافرًا بمباشرة غسله، فغسله) الكافر (نائبًا عنه) أي: عن المسلمِ (فظاهر كلام) الإمام (أحمد (٤) لا يصح) غسله له؛ لأنَّ الكافر نجس، فلا يُطهِّر غسله المسلم (وقدم في "الفروع" الصحة) وجزم بمعناه في "المنتهى" وغيره.
٣٬٠٣٩
قال في "شرح المنتهى": صح غسله في أصح الوجهين، كَمُحْدِثٍ نوى رفع حديثه، وأمر كافرًا بغسل أعضائه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.