فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والأجانب أَولى من زوجة) للخروج من الخلاف في تغسيل أحد الزوجين الآخر. (وهي) أي الزوجية (أَولى من أم ولد) لبقاء علق الزوجية من الاعتداد، والإحداد،

٣٬٠٤٦

بخلاف أم الولد. (وأجنبيةٌ) بغسل امرأة (أولى من زوج) خروجًا من خلاف من منعه غسلها. (و) أجنبيةٌ أولى بغسل أَمَة من (سيد) للخروج من خلاف من لم يبح له غسلها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.