فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين) من ذكر وأنثى؛ لأنه لا حكم لعورته، بدليل: أن إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسله النساء . (ولو) كان دون السبع سنين (بلحظة. و) لكل منهما (مس عورته، ونظرها) لأنه لا حكم لها. قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير، فتغسله مجردًا من غير سترة، وتمس عورته، وتنظر إليها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.