ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ولو بلحظة ومس عورته ونظرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين) من ذكر وأنثى؛ لأنه لا حكم لعورته، بدليل: أن إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسله النساء . (ولو) كان دون السبع سنين (بلحظة. و) لكل منهما (مس عورته، ونظرها) لأنه لا حكم لها. قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير، فتغسله مجردًا من غير سترة، وتمس عورته، وتنظر إليها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.