فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُغسِّل) سيدٌ (أَمَته المزوَّجة، ولا) أَمَته (المعتدّة من زوج) تبع المصنف في ذلك صاحب "الفروع"، واستشكله في "الإنصاف"،

٣٬٠٥١

وقال في "تصحيح الفروع" -ومعناه أيضًا في "الإنصاف"-: الذي يظهر أن هذه المسألة من

٣٬٠٥٢

تتمة كلام أبي المعالي، وإلا كيف يقال: لا يغسل السيد أَمَته المزوجة والمعتدة من زوج، ثم يحكي خلافًا في الأولوية، فيما إذا اجتمع زوج وسيد؟ إلى أن قال: فيقال: الصحيح من المذهب صحة غسل السيد لأَمَته المعتدة والمزوجة، وهو الذي قدمه المصنف. وأبو المعالي يقول: لا يغسلهما،

٣٬٠٥٣

قال: وإن لم نحمله على هذا، يحصل التناقض. (ولا) يغسل السيد (المعتَقَ بعضُها) لحرمتها عليه قبل موتها،

٣٬٠٥٤

ومثلها المشتركة. (ولا) يغسل (من هي في استبراءٍ واجب) بناء على أنه لا يغسل المعتدة؛ لأنها في معناها. (ولا تغسله) أي: لا تغسل الأَمَةُ المزوِّجة، أو المعتدةُ من زوج، أو المعتق بعضها، أو مَنْ هي في استبراء واجب سيدَها، وفيه -في غير المعتَق بعضها- ما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.