فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويقوم الخِطمي ونحوه مقام السدر) لحصول الإنقاء به (ويكون السدر في كل غسلة) من الثلاث فأكثر. واعتبر ابن حامد أن يكون السدر يسيرًا،

٣٬٠٧٠

وقال: إنه الَّذي وجد عليه أصحابنا؛ ليجمع بين العمل بالخبر، ويكون الماء باقيًا على إطلاقه.

٣٬٠٧١

وقال القاضي وأبو الخطاب: يغسل أول مرة بماء وسدر، ثم يغسل عقب ذلك بالماء القَراح، فيكون الجميع غسلة واحدة، والاعتداد بالآخر منها؛ لأن أحمد ؛ شبه غسله بغسل الجنابة، ولأن السدر إن كثر سلب الطهورية،

٣٬٠٧٢

وإن لم يغيره، فلا فائدة في ترك يسير لا يغير.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.