ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا ينتقل إلى الورثة (٢) من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية) من كفن ومؤنة تجهيز وقضاء دين،
٣٬١١٥
ولو لله تعالى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"كفنوه في ثوبيه".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.