فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس باستعداد الكفن لحلٍّ أو لعبادة فيه. قيل لأحمد: يصلي فيه، أو يحرم فيه، ثم يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسنًا (١) ) لما فيه من أثر العبادة والاستعداد للموت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.