فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يجد) من يلي الميت (ما يستر) الميت (جميعه، ستَرَ العورة) لتقدمها على سائر جسده (ثم) إن بقي شيء، سترَ به (رأسه وما يليه وجُعل على باقيه حشيش أو ورق) لما روي "أن مصعبًا قُتل يومَ أحدِ فلم يوجدْ له شيء يكفنُ فيه إلا نمرة، فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاهُ،

٣٬١٢٣

وإذا وضعتْ على رجليه خرجَ رأسه، فأمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُغطَّى رأسه، ويجعل على رجليه الإذخر". رواه البخاري .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.