فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كفِّن في قميص) كقميص الحي (بكمين ودخاريص (٤) ، و) في (إزار ولفافة، جاز من غير كراهة. وظاهره: ولو لم تتعذر اللفائف ويجعل المئزر مما يلي جسده) لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "ألبس عبدَ اللهِ بن أُبي قميصه لما مات" رواه البخاري وعن عمرو بن العاص: "أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثةِ (٢) " وهذا عادة الحي

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.