فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُسنُّ تكفين امرأة في خمسة أثواب بيض) من قطن (إزار وخِمار ثم قميص وهو الدرع، ثم لفافتين) استحبابًا؛ لما روى أحمد وأبو داود -وفيه ضعف- عن ليلى الثقفية، قالت:"كنت فيمنْ غسلَ أمَّ كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان أول مَا أعْطَانَا الحِقاء ثم الدِّرع، ثم الخِمار، ثم المِلْحَفَة، ثم أدرجتْ بعد ذلك في الثوب الآخر". قال أحمد: الحِقاء: الإزار، والدرع: القميص .

٣٬١٣٠

قال في "المبدع": فعلى هذا تؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر بمقنعة، ثم تلف باللفافتين

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.