فإن تعذر فمنه ويأخذه من تركته أو ممن تلزمهن نفقته إن نوى الرجوع ولا حاكم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فمنه) أي: فإنه يكفنه من مال نفسه (ويأخذه من تركته) إن كانت (أو) يأخذه (ممن تلزمه نفقته) غير الزوج (إنّ نوى الرجوع) لأنه قام بواجب،
٣٬١٣٢
فإن لم ينوِ الرجوع، فمتبرع (ولا حاكم،
٣٬١٣٣
فإن وجد حاكم وأذن فيه) لرفيقه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.