فإن جهل ففي كفن آخر فإن تعذر تصدق به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن جُهل) ربه -ولو باختلاطه وعدم تميزه- (فـ) ـإنه يصرف (في كفن آخر) إن أمكن (فإن تعذر) ذلك (تصدق به) قال فى "الفروع": وأطلق بعضهم أنه يصرف فى التكفين مطلقًا. نص عليه ،
٣٬١٣٦
وفي "المنتخب": كزكاة في رقاب أو غرم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.