وإلا فله أن يعيد الصلاة لأنها حقه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإلا) أي: وإن لم يصلِّ الولي وراءه (فله أن يعيد الصلاة؛ لأنها حقه)
٣٬١٤٣
ويسن لمن صلى أن يعيد تبعًا له.
٣٬١٤٤
ولو مات بأرض فلاة، فقال في "الفصول": يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير، والأشفق.
٣٬١٤٥
قال في "الفروع": والمراد كالإمامة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.