فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن بدر أجنبي وصلى بغير أذن) الولي، أو صلى البعيد بغير إذن القريب، صح؛ لأن مقصود الصلاة الدعاء للميت وقد حصل، وليس فيها كبير افتيات تشح به الأنفس عادة،

٣٬١٤٢

بخلاف ولاية النكاح. (فإن صلى الولي خلفه، صار إذنًا) لدلالته على رضاه بذلك، كما لو قدمه للصلاة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.