فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والفذِّ هنا) أي: في صلاة الجنازة (كـ) الفذَّ في (غيرها) فلا تصح صلاته، إلا امرأة خلف رجل، على ما تقدم في باب الجماعة، خلافًا لابن عقيل والقاضي في "التعليق".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.