ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل ووسط امرأة وبين ذلك من خنثى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل) روي عن ابن مسعود .
٣٬١٤٦
قال في "المقنع" وغيره: عند رأسه؛ للخبر ، وهو قريب من الأول؛ لقرب أحدهما من الآخر، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر. (ووسط امرأة) نص على ذلك أحمد في رواية صالح وأبي الحارث، وأبي طالب، وجعفر ومحمد بن القاسم، وابن منصور ، وأبي الصقر، وحنبل، وحرب، وسِندي الخواتيمي؛ لحديث أنس:"صلى على رجلٍ، فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قامَ على الجنازة مقامك منها،
٣٬١٤٧
ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعمْ. فلما فرغَ قال: احفظوا" قال الترمذي: هذا حديث حسن (وبين ذلك) أي: بين الصدر والوسط (من خنثى) مشكل؛ لاستواء الاحتمالين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.