ولا يتعين الدعاء للميت في الثالثة بل يجوز في الرابعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يتعين الدعاء للميت في) التكبيرة (الثالثة بل يجوز في) التكبيرة (الرابعة) نقله الزركشي عن الأصحاب؛ لأن ما تقدم من الأحاديث لا تعيين فيه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.