فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويتعين غيره) أي: الدعاء (في محَالِّه) فتتعين القراءة في الأولى، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية. صرّح به في "المستوعب" و"الكافي" و"التلخيص" و"البلغة".

٣٬١٦١

قال في "المبدع": وقدم في "الفروع" خلافه. ووجه الأول: ما روى الشافعي في "مسنده" عن أبي أمامة بن سهل: "أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من السُّنةِ في الصلاةِ على الجنازة: أن يكبِّر الإمامُ، ثم يقرأ بفاتحة الكتابِ بعد التكبيرة الأولى، يقرأ في نفسِه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلص الدعاءَ للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًا في نفسِه". (و) السادس: (تسليمة) لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "كان يسلمُ على الجنائز" وقال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.