فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تجوز الزيادة) في صلاة الجنازة (على سبع تكبيرات)

٣٬١٦٩

قال في "الشرح": لا يختلف المذهب فيه. قال أحمد : هو أكثر ما جاء فيه؛ لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كبَّرَ على حمزة سبعًا". رواه ابن شاهين وكبَّر على أبي قتادة سبعًا . وعلى سهل بن حُنيف ستًا .

٣٬١٧٠

وقال: إنه يروى أن عمر جمع الناس فاستشارهم، فقال بعضهم:"كبَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعًا".

٣٬١٧١

وقال بعضهم:"أربعًا"، فجمع الناسَ عمرُ على أربع تكبيرات.

٣٬١٧٢

وقال: هو أطول الصلاة . يعني: أن كل تكبيرة على الجنازة مقام ركعة من الصلاة ذات الركوع، وأطول المكتوبات أربع ركعات. (ولا) يجوز (النقص عن أربع) تكبيرات؛ لما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.