ولا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا النقص عن أربع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تجوز الزيادة) في صلاة الجنازة (على سبع تكبيرات)
٣٬١٦٩
قال في "الشرح": لا يختلف المذهب فيه. قال أحمد : هو أكثر ما جاء فيه؛ لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كبَّرَ على حمزة سبعًا". رواه ابن شاهين وكبَّر على أبي قتادة سبعًا . وعلى سهل بن حُنيف ستًا .
٣٬١٧٠
وقال: إنه يروى أن عمر جمع الناس فاستشارهم، فقال بعضهم:"كبَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعًا".
٣٬١٧١
وقال بعضهم:"أربعًا"، فجمع الناسَ عمرُ على أربع تكبيرات.
٣٬١٧٢
وقال: هو أطول الصلاة . يعني: أن كل تكبيرة على الجنازة مقام ركعة من الصلاة ذات الركوع، وأطول المكتوبات أربع ركعات. (ولا) يجوز (النقص عن أربع) تكبيرات؛ لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.