فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويشترط) أيضًا مع ما تقدم (إسلام ميت) لأن الصلاة عليه شفاعة، والكافر ليس من أهلها، ولا يستجاب فيه دعاء، قال تعالى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}. (و) يشترط أيضًا (تطهيره) أي: الميت (بماء) إن أمكن (أو تراب؛ لعذر) كفقد الماء ونحوه مما تقدم.

٣٬١٦٤

وكذا يشترط تكفينه، فلا تصح الصلاة عليه قبل غسله وتكفينه.

٣٬١٦٥

(ولا يجب أن يسامت الإمام الميت،

٣٬١٦٦

فإن لم يسامته، كره، قاله في "الرعاية".

٣٬١٦٧

ولا يشترط معرفة عين الميت) لعدم توقف المقصود على ذلك،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.