فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا على من صلَّى عليه بالنية) كالغائب (إذا حضر) جزم به ابن تميم وابن حمدان. واقتصر عليه في "الفروع" (أو وجد بعض ميت، صلى على جملته، فتسن) إعادة الصلاة (فيهما) مرة ثانية (ويأتي) ذلك (أو صلَّى عليه) أي: الميت (بلا إذن من هو أولى منه) بالصلاة (مع حضوره) أي: الأولى وعدم إذنه، ولم يصلِّ معه (فتعاد) الصلاة عليه (تبعًا) للولي؛ لأنها حقه، ذكر أبو المعالي.

٣٬١٩٠

وظاهره: لا يعيد غير الولي. قاله فى "الفروع".

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.