فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ترك أئمة الدين الذين يُقتدى بهم الصلاة على قاتل نفسه، زجرًا لغيره فهذا حق) لأن له شبهًا بما سبق وبإقامة الحدود.

(ويصلى على كل عاصٍ: كسارق، وشارب الخمر، ومقتول قصاصًا أو حدًا، أو غيرهم) قال الإمام: ما نعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - ترك الصلاة على أحد إلا على الغالِّ وقاتل نفسه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.