فصل ويحرم أن يغسل مسلم كافرا
الإقناعالحنابلةالمسائل ٤٬٦١٢ إلى ٤٬٦٤٣
-
١/٢٢٨١/٢٢٨
ولو قريبا أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته أو يدفنه:
-
إلا يجد ما يواريه غيره فيوارى عند العدم
-
فإن أراد المسلم أن يتبع قريبا له كافرا إلى المقبرة ركب دابته وسار أمامه فلا يكون معه
-
ولا يصلي على مأكول في بطن سبع ومستحيل بإحراق ونحوها
-
ولا يسن للإمام الأعظم وإمام كل قرية وهو واليها في القضاء ـ الصلاة على غال: وهو من كتم غنيمة أو بعضها وقاتل نفسه عمدا
-
ولو صلى عليهما فلا بأس كبقية الناس
-
وإن ترك أئمة الدين الذين يقتدي بهم الصلاة على قاتل نفسه زجرا لغيره فهذا أحق
-
ويصلى على كل عاص: كسارق وشارب خمر ومقتول قصاصا أو حدا أو غيرهم
-
وعلى مدين لم يخلف وفاء
-
ولا يغسل ولا يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة نصا ولا يورث
-
ويكون ماله فيئا
-
قال أحمد: الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم
-
وقال أهل البدع: إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم
-
وإن وجد بعض ميت تحقيقا: غير شعر وظفر وسن ـ غسل وكفن وصلى عليه ودفن وجوبا ينوي ذلك البعض فقط إن لم يكن صلى على جملته
-
وإلا سنت الصلاة ولم تجب
-
ثم إن وجد الباقي صلى عليه ودفن بجنبه ولم ينبش
-
ولا يصلى على ما بان من حي كيد سارق ونحوه
-
ولا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة الكفار ولا بالعكس
-
ولو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين جاز
-
١/٢٢٩١/٢٢٩
فإن بقي عظم دفن بموضع آخر وغيرها أولى إن أمكن لا العكس
-
وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى واشتبه: كمسلم وكافر صلى على الجميع ينوى من يصلي عليه بعد غسلهم وتكفينهم
-
ودفنوا منفردين إن أمكن وإلا فمع المسلمين
-
وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر؟ ولو يتميز بعلامة من ختان وثياب وغير ذلك فإن كان في دار إسلام غسل وصلى عليه
-
وإن كان في دار كفر لم يغسل ولو يصل عليه
-
وتباح الصلاة عليه في مسجد إن أمن تلويثه
-
وإلا حرم
-
وإن لم يحضره غير نساء صلين عليه وجوبا جماعة
-
ويقدم منهن من يقدم من الرجال
-
وتقف في صفهن: كمكتوبة
-
وأما إذا صلى الرجال فإنهن يصلين فرادى
-
وله بصلاة الجنازة قيراط: وهو أمر معلوم عند الله
-
وله بتمام دفنها قيراط آخر بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن.