فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتباح الصلاة عليه) أي: الميت (في مسجد، إن أمن تلويثه) قال الآجري: السنة أن يصلى عليه فيه؛ لقول عائشة:"صلى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على سهل بن بيضاءَ في المسجدِ" رواه مسلم ، وصُلِّي على أبي بكر وعمر فيه، رواه سعيد، ولأنها صلاة فلم تكره فيه كسائر الصلوات

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.