فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويقدم منهن) للإمامة (من يقدم من الرجال) فإن كان الميت أوصى لإحداهن، قدمت على سائرهن، وإلا فأمه ثم جدته ، ثم امرأة من عصباته القربى فالقربى، ثم من أرحامه،

٣٬٢٠٣

وإن كان فيهن قاضية أو والية، قدمت؛ لأن ولايتها وإن لم تصح، إلا أنه يسوغ فيها الاجتهاد، فهي مزية، ذكره ابن قندس عن "الفصول"

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.