وبحمل الميت بأعمدة للحاجة وعلى دابة لغرض صحيح كعبد ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بحمل الميت بأعمدة للحاجة) كجنازة ابن عمر. (و) لا بأس بحمل الميت (على دابة لغرض صحيح، كبعد) قبره (ونحوه) كسمن مفرط.
٣٬٢١٢
قال في "الفروع" و"المبدع": وظاهر كلامهم: لا يحرم حملها على هيئة مزرية، أو هيئة يخاف معها سقوطها.
٣٬٢١٣
قال في "الفروع": ويتوجه احتمال، وفاقًا للشافعي .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.