فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(بحمل الميت بأعمدة للحاجة) كجنازة ابن عمر. (و) لا بأس بحمل الميت (على دابة لغرض صحيح، كبعد) قبره (ونحوه) كسمن مفرط.

٣٬٢١٢

قال في "الفروع" و"المبدع": وظاهر كلامهم: لا يحرم حملها على هيئة مزرية، أو هيئة يخاف معها سقوطها.

٣٬٢١٣

قال في "الفروع": ويتوجه احتمال، وفاقًا للشافعي .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.