فصل حمله ودفنه من فروض الكفاية
الإقناعالحنابلةالمسائل ٤٬٦٤٤ إلى ٤٬٦٨٥
-
١/٢٢٩١/٢٢٩
وكذا مؤنتهما
-
ولا يختص أن يكون الفاعل من أهل القربة فلهذا يسقط بكافر
-
ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل
-
فيوضع الميت على النعش مستلقيا
-
ويستحب إن كان امرأة أن يستر بمكبة فوق السرير تعمل من خشب أو جريد أو قصب مثل القبة فوقها ثوب
-
ويسن أن يحمله أربع لأنه يسن التربيع في حمله
-
وكرهه الآجري وغيره مع الازدحام
-
وهو أفضل من الحمل بين العمودين
-
وصفته: أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمة اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى وينتقل إلى المؤخرة
-
وإن حمل بين العمودين كل عمود على عاتق كان حسنا ولم يكره
-
١/٢٣٠١/٢٣٠
ولا بأس بحمل طفل على يديه
-
وبحمل الميت بأعمدة للحاجة وعلى دابة لغرض صحيح كعبد ونحوه
-
ولا بأس بالدفن ليلا
-
ويكره عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها
-
ويسن الإسراع بها دون الخبب: ما لم يخف عليها منه
-
واتباعها سنة وهو حق للميت وأهله
-
وذكر الآجري إن من الخيران يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم
-
ويكره لامرأة
-
ويستحب كون المشاة أمامها ولا يكره خلفها وحيث شاؤا
-
والركبان ولو في سفينة خلفها
-
فلو ركب وكان أمامها كره
-
ويكره ركوب إلا لحاجة ولعود
-
والقرب منها أفضل فإن بعد أو تقدم إلى القبر فلا بأس
-
ويكره أن يتقدم إلى موضع الصلاة عليها
-
وأن تتبع بنار إلا لحاجة ضوء
-
وأن تتبع بماء ورد ونحوه
-
ومثله التبخير عند خروج روحه
-
ويكره جلوس من تبعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد عنها
-
وإن جاءت وهو جالس أو مرت به كره قيامه لها
-
وكان أحمد إذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن
-
ونقل حنبل: لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن جبرا وإكراما
-
ويكره رفع الصوت والضجة عند رفعها
-
وكذا معها ولو بقراءة أو ذكر بل يسن سرا
-
ويسن أن يكون متخشعا متفكرا في مآله متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت
-
ويكره التبسم والضحك أشد منه والتحدث في أمر الدنيا
-
وكذا مسحه بيديه أو بشيء عليها تبركا
-
وقول القائل مع الجنازة استغفروا له ونحوه بدعة
-
وحرمه أبو حفيص
-
ويحرم أن يتبعها مع منكر وهو عاجز عن إزالته نحو طبل ونياحة ولطم نسوة وتصفيق ورفع أصواتهن
-
١/٢٣١١/٢٣١
فإن قدر تبع وإزالة لزوما
-
فلو ظن إن أتبعها أزيل المنكر لزمه
-
وضرب النساء بالدف منكر منهي عنه اتفاقا قاله الشيخ.